العلامة الحلي
319
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الصادق عليه السّلام : في رجل مات وترك جارية [ حبلى ] « 1 » ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أنّ مولاهما كان أشهدهما أنّه كان نزل « 2 » على الجارية وأنّ الحمل منه ، قال : « تجوز شهادتهما ، ويردّا عبدين كما كانا » « 3 » لأنّ الخبر الأوّل محمول على الاستحباب ، والأخير محمول على أنّه يجوز للولد استرقاقهما ؛ لأنّهما أعتقهما من لا يملكهما ، ولكن يستحبّ له عتقهما من حيث أثبتا نسبه ، ولا تنافي بينهما على حال « 4 » . [ البحث ] « 5 » الثاني : في الوصيّة بالحجّ . مسألة 192 : الحجّ ضربان : نفل وفرض ، فالنفل « 6 » تصحّ الوصيّة به عند علمائنا ، وتجوز النيابة فيه - وهو أصحّ قولي الشافعي « 7 » - لأنّها من أفضل العبادات ، وقد أمر النبيّ صلّى اللّه عليه واله الخثعميّة بالحجّ عن أبيها ، وقال لها : « فدين اللّه أحقّ أن يقضى » « 8 » فكذا في نفله .
--> ( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : « ينزل » . ( 3 ) التهذيب 9 : 222 / 871 . ( 4 ) التهذيب 9 : 222 ، ذيل ح 870 وذيل ح 871 . ( 5 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « المطلب » ، والمثبت يقتضيه ما تقدّم . ( 6 ) في النّسخ الخطّيّة : « والنفل » . ( 7 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 206 ، بحر المذهب 5 : 21 - 22 ، الوجيز 1 : 278 ، الوسيط 2 : 591 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 249 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 121 ، المجموع 7 : 114 ، روضة الطالبين 5 : 179 . ( 8 ) الجامع لأحكام القرآن 4 : 151 .